responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 140

الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه، سقط الوجوب على الأصحّ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول؛ سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب؛ نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذكور، لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
[2781] مسألة 8: لو استغنى الفقير الّذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول، يجوز الاحتساب[1] عليه، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً؛ وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً وقلنا: إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء، لم يجز الاحتساب عليه[2].
فصل
[في اعتبار نيّة القربة والتعيين في الزكاة]
الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نيّة القربة والتعيين مع تعدّد ما عليه، بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشميّ فأعطى هاشميّاً، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما؛ وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة، فإنّه يجب التعيين، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة، فإنّه يجب التعيين على الأحوط، بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذي عليه، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه، بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجماليّ، بأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا أو ما وجب ثانياً مثلًا. ولا يعتبر نيّة الوجوب والندب، وكذا لا يعتبر أيضاً نيّة الجنس[3]


[1] في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال.
[2]في إطلاقه إشكال..
[3]في المسألة صور ثلاث: فإن ما یعطی زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالین الزكویین دون
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست