responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 12

بطل صومه؛ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردّد؛ نعم، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض، لم يبطل وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل. ولا فرق في البطلان بنيّةالقطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا؛ وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال.
[2382] مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها.
[2383] مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين؛ وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ليس من باب العدول، بل من جهة أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال[1].
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهي امور:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب؛ من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما، وغيرها كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه،
إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة؛ وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلّا مع


[1] ليس الأمر كذلك، وإلّا لم يكن الحكم شاملًا لصورة التبيّن بعد الزوال.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست