responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 118

حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن.
السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول. فصل في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها
أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ثمانية: الأوّل والثاني: الفقير والمسكين؛ والثاني أسوأ حالًا من الأوّل. والفقير الشرعيّ من لا يملك مئونة السنة له ولعياله، والغنيّ الشرعيّ بخلافه ؛ فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواشٍ أو نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة، لا يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن كان لسنة واحدة، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ، وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مئونته، والأحوط عدم أخذ القادر[1] على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا.
[2699] مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه، لا يجب عليه صرفها في مئونته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة؛ وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضيعة تقوم


[1] بل الأظهر عدم جواز الأخذ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست