responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 53


فصل
[في النجاسات]
النجاسات اثني عشرة:
الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّيّاً أو بحريّاً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح، نعم، في الطيور المحرّمة، الأقوى عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله. ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها، أو عارضيّاً كالجلّال وموطوء الإنسان والغنم الّذي شرب لبن خنزيرة، وأمّا البول والغائط من حلال اللّحم فطاهر، حتّى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللّحم الّذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم ونحوه.
[161] مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه، إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن، نعم، لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان، إن علم ملاقاتها له، فالأحوط الاجتناب عنه، وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له، لا يحكم بنجاسته.
[162] مسألة 2: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز، نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد


[1] والاظهر طهارته، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى.
[2]على الأحوط الأولى.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست