responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 510

الشمس إلى وقت الزوال.
[1655] مسألة 24: يحرم السجود لغير الله تعالى، فإنّه غاية الخضوع فيختصّ بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة، وسجدة الملائكة لم تكن لآدم، بل كان قبلة لهم، كما أنّ سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف، بل للّه تعالى شكراً، حيث رأوا ما أعطاه اللّه من الملك، فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أمير المؤمنين وغيره من الأئمّة: مشكل، إلّا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق اللَّه تعالى لهم لإدراك الزيارة، نعم، لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.
فصل
[في التشهّد]
فصل في التشهّد
وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة، وسهواً أتى به ما لم يركع وقضاه بعد الصلاة إن تذكّر بعد الدخول[1] في الركوع مع سجدتي السهو. وواجباته سبعة:
الأوّل: الشهادتان،
الثاني: الصلاة على محمّد وآل محمّد، فيقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد» ويجزي على الأقوى[2] أن يقول:


[1] على الأحوط.
[2]بل الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الاولى.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست