responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 504

الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
[1628] مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، وإلّا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
[1629] مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود، كما كان يكره في الركوع.
[1630] مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة[1]، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة.
[1631] مسألة 5: لو نسيها، رجع إليها ما لم يدخل في الركوع.
فصل
[في سائر أقسام السجود]
فصل في سائر أقسام السجود
[1632] مسألة 1: يجب السجود للسهو، كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل.
[1633] مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي «الم تنزيل» عند قوله: «و لا يستكبرون»، و«حم فصّلت» عند قوله: «تعبدون»، و«النجم» و«العلق» وهي سورة «اقرأ باسم» عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها، بل السامع على الأظهر[2].
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً: في الأعراف عند قوله: «وَلَهُ


[1] لا بأس بتركه.
[2]بل على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست