responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 396

حراماً، وكذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
[1252] مسألة 3: لو ترك استقبال الميّت، وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان، كما مرّ سابقاً.
فصل
[في الستر والساتر]
فصل في الستر والساتر
اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة،
فالأوّل: يجب ستر العورتين القبل والدبر عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة، عن كلّ أحد من ذكر أو انثى ولو كان مماثلًا، مَحرماً أو غير محرم، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج والزوجة والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة[1]، بل يجب الستر عن الطفل المميّز، خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز. ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم، إلّا الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفّين، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط[2] ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقاً.
[1253] مسألة 1: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول[3] بالشعر، سواء


[1] بل ولا ذات عدّة.
[2]لا يُترك.
[3]لا يبعد عدم وجوبه إلّا إذا كان محسوباً من الزينة، وكذا الحال في القرامل والحليّ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست