responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 38

الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، وإن كان بقدر الكرّ، بقي على الطهارة. وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى.
[86] مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، وإلّا فلا.
[87] مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
[88] مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر، فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته.
[90] مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري، لم يطهر، نعم، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر، لاتّصاله بالمادّة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مرّ.
فصل
[في الماء الجاري]
الماء الجاري وهو النابع السائل على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات، لا ينجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر، سواء كان كرّاً أو أقلّ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كلّ نابع وإن كان واقفاً.
[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة، إذا لم يكن كرّاً ينجّس بالملاقاة، نعم، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجّس أعلاه[1] بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلًا.


[1] تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع، بلا فرق بين العالي وغيره‌.‌
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست