responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 251

وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.
السابع: أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه.
الثامن: أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه.
التاسع: أن يلتمس منه الدعاء، فإنّه ممّن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق- صلوات اللّه عليه-: «ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاجّ والغازي والمريض».
فصل
[فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير]
فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير وهي امور:
الأوّل: توجيهه إلى القبلة، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوّة[1]، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن منها، وإلّا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان، وإلّا فالأحوط الاستيذان[2] من الحاكم الشرعيّ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه[3] إلى المغرب ورجله إلى المشرق.
الثاني: يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وسائر الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن


[1] في وجوبه على الغير، فضلًا عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال؛ نعم، هو أحوط، والأحوط أيضاً أن يكون ذلك بإذن الوليّ.
[2]لا بأس بتركه وترك ما بعده.
[3]هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست