responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 250

وتوضيحه وإعلام الوصيّ والناظر بها.
الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.
فصل
[في استحباب عيادة المريض وآدابها]

فصل
[في استحباب عيادة المريض وآدابها]
عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة، وفي بعض الأخبار: أنّ عيادته عيادة اللّه تعالى فإنّه حاضر عند المريض المؤمن، ولا تتأكّد في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتدّ مرضه أو طال، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار، بل يستحبّ في الصباح والمساء، ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله. ولها آداب:
أحدها: أن يجلس عنده، ولكن لا يطيل الجلوس، إلّا إذا كان المريض طالباً.
الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الاخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.
الثالث: أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له، أو مطلقاً.
الرابع: أن يدعو له بالشفاء، والأولى أن يقول: «اللهمّ اشفِهِ بشفائك وداوِهِ بدوائك وعافِهِ من بلائك».
الخامس: أن يستصحب هديّة له، من فاكهة أو نحوها ممّا يفرّحه ويريحه.
السادس: أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرّة أو سبع مرّات أو مرّة واحدة، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان عجباً» وفي الحديث: «ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرّة إلّا سكن بإذن اللّه وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكّوا» وقال الصادق عليه السلام: «من نالته علّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرّات».
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست