responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 224

[743] مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
فصل
[في أحكام الحائض]
فصل في أحكام الحائض وهي امور:
[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]
أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة]
الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة: على الأحوط[1]، وكذا مسّ كتابة القرآن، على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء.
[الثالث: قراءة آيات السجدة]
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط[2].
[الرابع: اللبث في المساجد]
الرابع: اللبث في المساجد.
[الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول]
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول[3].
[السادس: الاجتياز من المسجدين]
السادس: الاجتياز من المسجدين.
والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد[4] دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك، وإلّا حَرُم. وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج[5]، إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ


[1] لا بأس بتركه.
[2]لا بأس بتركه.
[3]بل مطلقاً، كما مرّ في الجنابة.
[4]على المشهور الموافق للاحتياط.
[5]في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست