responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 197

هذا الماء، إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمّم إلّا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم، إلّا إذا كانا واجبين فوراً.
[660] مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين، لا يجوز له استيجارهما ولا استيجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.
[661] مسألة 10: مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل
[في ما يكره على الجنب]
فصل في ما يكره على الجنب وهي امور:
الأوّل: الأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.
الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم، إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلًا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست