responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194


فصل
[فيما يحرم على الجنب]
فصل فيما يحرم على الجنب وهي أيضاً امور:
[الأوّل: مسّ خطّ المصحف]
الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء، وكذا مسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة: على الأحوط.
[الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله]
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور.
[الثالث: المكث في سائر المساجد]
الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأمّا المرور فيها، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر، فلا بأس به، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به[1]. والمشاهد كالمساجد[2] في حرمة المكث فيها.
[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها]
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
[الخامس: قراءة سور العزائم]
الخامس: قراءة سور العزائم، وهي سورة «اقرأ» و«النجم» و«الم تنزيل» و«حم السجدة» وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها على الأحوط، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
[652] مسألة 1: من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا، وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا


[1] فيه إشكال، بل منع.
[2]على المشهور الموافق للاحتياط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست