responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95

وهل تقضى منها ديونه؟ ربما يقال - كما قيل - إنّ إخراج الديون إنّما ورد في دية الحي، ولم يرد مثل ذلك في دية الميّت.
إلّا أنّ الصحيح أنّه تقضى منها ديونه، إذ لا برّ كقضاء دَين الميّت، وهو أولى من الصلاة والصيام عنه ونحو ذلك، سيما أنّ في بعض النصوص أنّ الدية إنّما هي للميّت خاصّة[1]، أي ملكه، فإذا كانت ملكه فلابدّ من أداء ديونه، فكيف بالإشكال في ذلك، نعم لم يرد نصّ خاصّ في المقام، ولا حاجة إليه.

[1] [ربما أشار بذلك إلى معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال» وغيرها، راجع الوسائل 26: 41 / أبواب موانع الإرث ب‌14 ح‌1، 29: 231 / أبواب ديات النفس ب‌23 ح‌1، 18: 364 / أبواب الدَين والقرض ب‌24 ح‌1، وغيرها].
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست