responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

أمّا المرتبة الاُولى: فمنحصرة بالأبوين والأولاد - ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف - فنازلاً، ومع وجود واحد من هذه المرتبة لا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية، فضلاً عن الثالثة، على ما يستفاد من الآية المباركة: (وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللََّهِ)[1] وكذا قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)[2].
وكذا الروايات، ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة إلّاالزوج والزوجة، وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، وإنّ الزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإن كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن»[3].
وتفصيل الكلام: أنّ المستفاد من الآية والروايات التي منها الصحيحة المتقدّمة، أنّ الأب إذا كان منفرداً كان المال كلّه له بالقرابة، وليس له فريضة في كتاب اللََّه، وكذا إذا كان الوارث منحصراً بالاُمّ. وإذا كانا مجتمعين، ولم يكن للميّت ولد، كان للاُمّ الثلث، أو السدس مع حجب الإخوة على تفصيل يأتي‌[4]، وللأب‌

المرتبة الثالثة: من ولده أجداد الميّت، وجميع هذه المرتبة من حاشية النسب.
ويترتّبون فيما بينهم، كترتّب الأولاد وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا، والإخوة وأولادهم وأعمام الميّت وأخواله بالنسبة إلى أعمام أبيه واُمّه وأخوالهما، وأعمام جدّه وجدّته وأخوالهما.
[1]الأنفال 8: 75، الأحزاب 33: 6.
[2]النساء 4: 7.
[3]الوسائل 26: 91 / أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب‌1 ح‌1.
[4]لكنّه لم يبحثه السيّد (قدّس سرّه) لعدم إتمامه بحوث الإرث.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست