فصل في حال الاحتمال الثالث
قال العلّامة شيخ الشريعة في رسالته المعمولة في حديث الضرر ما ملخّصه:
إنّ حديث الضرر محتمِل عند القوم لمعانٍ:
أحدها: أن يُراد به النهي عن الضرر، فيكون نظير قوله تعالى: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»[217].
و قوله تعالى: «فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ»[218]؛ أي لا تقربني و لا تمسَّني.
و مثل
قوله- صلّى اللَّه عليه و آله-: (لا جَلَبَ،[219] و لا جَنَبَ، و لا شِغارَ في
[217] البقرة: 197.