responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 86

- رحمه اللَّه- و ارتضاه، مدّعياً أنّه موافق لكلمات أئمّة اللّغة و مَهَرة أهل اللسان، و نقله عن نهاية ابن الأثير، و لسان العرب، و الدرّ النثير للسيوطي، و تاج العروس، و مجمع البحرين‌[195].

و هاهنا احتمال رابع: يكون راجحاً في نظري القاصر- و إن لم أعثر عليه في كلام القوم- و هو كونه نهياً لا بمعنى النهي الإلهي حتى يكون حكماً إلهيّاً، كحرمة شرب الخمر و حرمة القمار، بل بمعنى النهي السلطاني الذي صدر عن رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- بما أنّه سلطان الملّة وسائس الدولة، لا بما أنّه مبلّغ أحكام الشرع، و سنرجع إلى توضيحه و تشييده‌[196]، فانتظر.

و أمّا ما احتمله المحقّق الخراساني- رحمه اللَّه- في تعليقته على الرسائل، و جعله أظهر الاحتمالات: من أنّ المعنى أنّ الشارع لم يشرّع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمّل الضرر عنه‌[197] فإنّ كان المراد عدم وجوب التحمّل عن الشارع برجوع ضمير «عنه» إلى الشارع، أو إلى الغير و المراد منه الشارع، فهو يرجع إلى احتمال الشيخ‌[198] و الاختلاف بينهما في التعبير، و ان كان المراد عدم تشريع وجوب تحمّل الضرر عن الغير؛ أي الناس؛ بمعنى جواز [دفع‌]، الضرر المتوجّه إليه، و جواز تداركه مع وقوعه بالتقاصّ و القِصاص مثلًا، فهو احتمال ضعيف ربما يكون أردأ الاحتمالات.


[196] انظر صفحة رقم: 105 و ما بعدها.

[197] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 282.

[198] رسالة نفي الضرر- المطبوعة ضمن المكاسب-: 372 سطر 25- 27 و 373 سطر 5.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست