اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 61
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
أما معنى «الضرر» فهو معروف لدى العرف، و لعلّ معناه العرفي هو النقص في الأموال و الأنفس، كما أنّ النفع الذي مقابله كذلك، يقال: ضرّه البيع الكذائي و أضرّ به، و البيع ضرريّ، و نفعه كذا، و ضرّه الغذاء الكذائي و أضرّ به، و هو ضارّ، و نفعه الغذاء، و هو نافع، و لا يقال لمن هتك حرمته أو وردت الإهانة عليه: إنّه ورد عليه ضرر أو أضرّ به فلان إذا هتكه، أو نظر إلى أهله، كما لا يقال لمن بجّله و جلّله و وقّره: إنّه نفعه، و هو نافع. و هذا واضح لدى العرف.
نعم جاء الضرر لغة بمعانٍ، و هي: الضيق، و الشدّة، و سوء الحال، و المكروه.
قال في الصحاح: مكان ذو ضرر[120]؛ أي ضيّق، و يقال: لا ضرر عليك