responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 131

الأعاظم منهم العلّامة الانصاري، و منهم شيخنا العلّامة الحائري- قدّس سرّهما- و نقل عن العلّامة- أيضاً- حيث استشكل في التذكرة في ثبوت الخيار مع بذل التفاوت‌[314]، و يظهر من ابن زهرة في الغُنية[315] عدم اعتماده على دليل الضرر في الخيار؛ حيث استدلّ لثبوته بالإماع، و قال: و يحتجّ على المُخالف بقوله- صلّى اللَّه عليه و آله-:

(لا ضررَ و لا ضِرار)

تأمّل.

و يظهر من الجواهر- أيضاً- عدم اعتماده [عليه‌] في خيار الغبن، بل اعتمد على الإجماع المحقَّق عنده‌[316].

نعم استدل الشيخ في الخلاف لثبوت خيار الغبن بقول النبيّ:

(لا ضرر و لا ضِرار)[317]

، و هو لا يدلّ على انحصار الدليل به.

و بالجملة: كون دليل الضرر مثبتاً لحكم لولاه لبقي بلا دليل محلّ منع، مع أنّ بقاء مسألة أو مسائل بلا دليل لا يوجب انعقاد ظهور لدليل الضرر أو أنّ الحكم بخلاف ظاهره، اللهمّ إلّا أن يكون المنظور الاستدلال بفهم الفقهاء، و هو- أيضاً- غير تامّ.


[314] المكاسب: 235 سطر 14- 24، تذكرة الفقهاء 1: 523 سطر 11- 12.

[315] الغنية- الجوامع الفقهية-: 526 سطر 18- 21.

[316] انظر جواهر الكلام 23: 41.

[317] الخلاف 3: 42 مسألة 60 كتاب البيوع.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست