responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 113

السلام- كان يأمر في كلّ موطن لقينا فيه عدوّنا، فيقول: لا تقتلوا القوم حتّى يبدؤوكم، فإنكم- بحمد اللَّه- على حجّة، و ترككم إيّاهم حتّى يبدؤوكم حجّة أُخرى لكم، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مُدبراً، و لا تُجهِزوا على جريح، و لا تكشفوا عورة، و لا تُمثّلوا بقتيل)[278].

نتيجة ما أصّلناه:

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنّ حديث نفي الضرر و الضِّرار قد نُقل عن مسند أحمد بن حنبل برواية عبادة بن الصامت في ضمن قضايا رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- و لفظه:

(و قضى أنْ لا ضرَرَ و لا ضِرار)[279]

و قد اتّضح أنّ لفظة «قضى» أو «حكم» أو «أمر» ظاهرة في كون المقضيّ به من أحكام رسول اللَّه بما أنّه سلطان أو قاض؛ و ليس من قبيل تبليغ أحكام اللَّه و كشف مراده تعالى.

و المقام ليس من قبيل القضاء و فصل الخصومة، كما هو واضح، فيكون قولُه:

(قضى أن لا ضرَرَ و لا ضِرار)

ظاهراً في أنّه من أحكامه بما أنّه سلطان، و أنّه نهى عن الضرر و الضِّرار بما أنّه سائس الأُمة و رئيس الملّة و سلطانهم و أميرهم؛ فيكون مفاده أنّه حكم رسول اللَّه و أمر بأن لا يضرَّ أحد أحداً، و لا يجعله في‌


[279] مسند أحمد بن حنبل 5: 327.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست