responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 103

و قوله:

(لا يُتْمَ بعد احتلام)[246].

و قوله:

(لا طلاق قبل النكاح)[247].

و قوله:

(لا عِتقَ قبل المِلْك)[248].

و قوله:

(لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها)[249].

و قوله:

(لا نكاح للعبد و لا طلاق إلّا باذن مولاه)[250].

و قوله:

(لا طلاق إلّا على طُهر)[251].

و قوله:

(لا طلاق إلّا بخمس: شهادة شاهدين 00)

الخ‌[252].

و قوله:

(لا طلاق فيما لا تملك، و لا عتق فيما لا تملك، و لا بيع فيما لا تملك)[253].

و قوله:

(... لا طلاق السكران الذي لا يعقل)[254].


[246] نفس المصدر السابق.

[247] نفس المصدر السابق.

[248] نفس المصدر السابق.

[250] دعائم الإسلام 2: 299/ 1125 فصل ذكر طلاق المماليك، المستدرك 3: 10/ 1 باب 33 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

[251] الوسائل 15: 280/ 3 باب 9 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

[254] دعائم الإسلام 2: 268/ 1010 كتاب الطلاق، مستدرك الوسائل 3: 8/ 2 باب 28 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست