و قوله:
(لا يُتْمَ بعد احتلام)[246].
(لا طلاق قبل النكاح)[247].
(لا عِتقَ قبل المِلْك)[248].
(لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها)[249].
(لا نكاح للعبد و لا طلاق إلّا باذن مولاه)[250].
(لا طلاق إلّا على طُهر)[251].
(لا طلاق إلّا بخمس: شهادة شاهدين 00)
الخ[252].
(لا طلاق فيما لا تملك، و لا عتق فيما لا تملك، و لا بيع فيما لا تملك)[253].
(... لا طلاق السكران الذي لا يعقل)[254].
[246] نفس المصدر السابق.
[247] نفس المصدر السابق.
[248] نفس المصدر السابق.
[250] دعائم الإسلام 2: 299/ 1125 فصل ذكر طلاق المماليك، المستدرك 3: 10/ 1 باب 33 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
[251] الوسائل 15: 280/ 3 باب 9 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.
[254] دعائم الإسلام 2: 268/ 1010 كتاب الطلاق، مستدرك الوسائل 3: 8/ 2 باب 28 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.