responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) المؤلف : اصفهانى، ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 610

و يربط يديها ما بين الخفّين إلى الركبتين، أو الإبطين و يطلق رجليها، و في الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف.

و منها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.

و منها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.

و منها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر و مقدّماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذيب و الأذيّة له؛ بأن يساق إلى الذبح أو النحر برفق و يضجعه للذبح برفق، و أن يحدّد الشفرة و توارى‌ و تستر عنه حتّى لا يراها، و أن يسرع في العمل و يمرّ السكين في المذبح بقوّة، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «إنّ اللَّه تعالى‌ شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شي‌ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحدّ أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته»، و في نبويّ آخر أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمر أن تحدّ الشفار و أن توارى‌ عن البهائم.

[و أمّا المكروهة]

و أمّا المكروهة:

فمنها: إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأكثر و حرّمها جماعة و هو الأحوط (1)، و لا تحرم الذبيحة بفعلها و لو قلنا بالحرمة على الأقوى‌. هذا مع التعمّد، و أمّا مع الغفلة أو سبق السكّين، فلا حرمة و لا كراهة لا في الأكل و لا في الإبانة بلا إشكال.

و منها: أن تنخع (2) الذبيحة؛ بمعنى إصابة السكّين إلى‌ نخاعها، و هو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتدّ من الرقبة إلى‌ عجز الذنب.

و منها: أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها، و قيل فيه بالحرمة و إن لم تحرم الذبيحة و هي الأحوط.

و منها: أن يقرب السكّين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع إلى‌ فوق.

و منها: أن يذبح حيوان و حيوان آخر (3) ينظر إليه.

و منها:. أن يذبح ليلًا، و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلّا مع الضرورة.

و منها: أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم.

______________________________
(1) لا يترك، بل لا يخلو من قوّة.

(2) الأحوط تركه.

(3) مجانس له، و أمّا غيره ففيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) المؤلف : اصفهانى، ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست