responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) المؤلف : اصفهانى، ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 322

كسرها و إتلافها، نعم يكره اقتناؤها و إمساكها في البيت، و لا سيّما المجسّمة منها فإنّ الكراهة بيعاً و اقتناءً فيها أشدّ (1) و آكد.

[ (مسألة 13): الغناء حرام فعله و سماعه و التكسّب به‌]

(مسألة 13): الغناء حرام فعله و سماعه و التكسّب به، و ليس هو مجرّد تحسين الصوت، بل هو مدّ الصوت و ترجيعه بكيفيّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل الاستئناس و الطرب، و يوالم مع آلات الملاهي و اللعب. و لا فرق بين استعماله في كلام حقّ من قراءة أو دعاء أو مرثية و غيره من شعر أو نثر، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به اللَّه تعالى‌ كقراءة القرآن و نحوها، نعم قد يستثنى‌ غناء المغنّيات في الأعراس (2) و ليس ببعيد و إن كان الأحوط تركه.

[ (مسألة 14): معونة الظالمين في ظلمهم‌]

(مسألة 14): معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كلّ محرّم حرام بلا إشكال، بل ورد عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «من مشى‌ إلى‌ ظالم ليعينه و هو يعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام»؛ و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ أين الظلمة أين أعوان الظلمة أين أشباه الظلمة، حتّى من برى‌ لهم قلماً أو لاق لهم دواة فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى‌ بهم في جهنّم». و أمّا معونتهم في غير المحرّمات فالظاهر جوازه ما لم يعدّ من أعوانهم و حواشيهم و المنسوبين إليهم، و لم يكن اسمه مقيّداً في دفترهم و ديوانهم (3).

[ (مسألة 15): يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها]

(مسألة 15): يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها إذا لم يكن غرض صحيح في ذلك كأن يكون قاصداً لنقضها و إبطالها و كان أهلًا لذلك و كان مأموناً من الضلال، و أمّا مجرّد الاطّلاع على‌ مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس من العوامّ الذين يخشى‌ عليهم الضلال و الزلل، فاللازم على‌ أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على‌ ما يخالف عقائد المسلمين، خصوصاً ما اشتمل منها على‌ شبهات و مغالطات عجزوا عن حلّها و دفعها، و لا يجوز لهم شراؤها و إمساكها و حفظها، بل يجب عليهم إتلافها.

______________________________
(1) الأشدّيّة و الآكديّة غير ثابتتين.

(2) الأحوط الاقتصار على‌ زفّ العرائس و المجلس المعدّ له مقدّماً و مؤخّراً، لا مطلق المجالس.

(3) و لم يكن ذلك موجباً لازدياد شوكتهم و قوّتهم.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) المؤلف : اصفهانى، ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست