responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) المؤلف : اصفهانى، ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 307

العالي منها الغير اللائق بحاله و إن لم يعدّ سرفاً بل سعة، و إن كان الأقوى‌ عدم وجوب مراعاته. و المناط في المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على‌ نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم يحسب له، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شي‌ء كالمشي إلى الحجّ أو أداء دين أو كفّارة و نحو ذلك و لم يصرف فيه عصياناً لم يحسب مقداره منها على الأقوى‌.

[ (مسألة 5): إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد]

(مسألة 5): إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمّس الفاضل عن مئونة سنته، و لا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة سنته على‌ حدة.

[ (مسألة 6): الأحوط بل الأقوى‌ عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة]

(مسألة 6): الأحوط بل الأقوى‌ عدم احتساب (1) رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار. و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.

[ (مسألة 7): إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس‌]

(مسألة 7): إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلّق بها لكن أدّاه، فتارة: يبقيها للتكسّب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع إلّا بخشبها و ما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسّب بخشبها و أغصانها، و كالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه و أُخرى: للتكسّب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها و ثالثة: للتعيّش بنمائها؛ بأن كان لأكل عياله و أضيافه. أمّا في الصورة الأُولى‌ فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل كالصوف و الشعر و الوبر، و في الثانية لا يتعلّق الخمس بنمائها المتّصل و إنّما يتعلّق بنمائها المنفصل، كما أنّ في الثالثة يتعلّق بما زاد على‌ ما صرف في أمر معيشتها.

[ (مسألة 8): لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى‌ مراراً]

(مسألة 8): لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى‌ مراراً

______________________________
(1) إلّا إذا احتاج إلى‌ مجموعة في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق بحاله، كما لو فرض أنّه مع إخراج خمسه يتنزّل إلى‌ كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمئونته.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) المؤلف : اصفهانى، ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست