responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) المؤلف : اصفهانى، ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 306

بيعها و أخذ قيمتها، و إذا لم يمكن بيعها إلّا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر.

[ (مسألة 2): إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها ديناً على الناس‌]

(مسألة 2): إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها ديناً على الناس فإن باع الموجودة أو أمكن بيعها و أخذ قيمتها يجب عليه خمس ربحها و زيادة قيمتها. و أمّا الذي على الناس فإن كان يطمئنّ باستحصالها بحيث يكون ما في ذمّتهم كالموجود عنده يخمّس المقدار الزائد على‌ رأس ماله، و أمّا ما لا يطمئنّ باستحصالها يصبر إلى‌ زمان تحصيلها فإذا حصّلها في السنة التالية أو بعدها تكون الزيادة من أرباح تلك السنة.

[ (مسألة 3): الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح‌]

(مسألة 3): الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح، و إنّما يتعلّق بالفاضل عن مئونة السنة، أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب و استفادة الفوائد تدريجيّاً يوماً فيوماً أو في يوم دون يوم مثلًا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده و هو عند تصفية الغلّة و من كان عنده النخيل و الأشجار المثمرة يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر و اقتطاف الثمرة، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون زمان استفادته وقت البيع و تملّك الثمن (1).

[ (مسألة 4): المراد بالمئونة ما ينفقه على‌ نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم‌]

(مسألة 4): المراد بالمئونة ما ينفقه على‌ نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و أضيافه و مصانعاته و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة و نحو ذلك، و ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده و اختتانهم، و ما يحتاج إليه في المرض و في موت أحد عياله و غير ذلك. نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفهاً و سرفاً، فلو زاد على‌ ذلك لا يحسب منها، بل الأحوط (2) مراعاة الوسط من المئونة دون الفرد

______________________________
(1) بل و أخذه، و لا يكفي مجرّد التملّك إلّا إذا كان كالموجود؛ بأن يستحصل بالمطالبة.

(2) لا يترك في غير اللائق بحاله الغير المتعارف من مثله، بل لا يخلو من قوّة، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المئونة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) المؤلف : اصفهانى، ابوالحسن    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست