responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 95

و الثاني أيضاً خلاف الضرورة؛ إذ مصداقية الفرد للماهية معلومة بالضرورة و الوجدان بعد معلومية المفهوم، مثلًا إن قلنا: بأنّ حقيقة البيع عند العرف و الشرع، نفس الإيجاب و القبول بأىّ نحو اتّفقا، و قلنا: بأنّ البيع الواقع بالفارسية غير صحيح شرعاً، و صحيح عرفاً، ففي هذا المصداق لا وجه لتخطئة الشارع؛ لأنّ المفروض توافق الشرع و العرف في المفهوم؛ أعني الإيجاب و القبول المجرّدين من تقيّدهما بالعربية، و كذا الوجدان حاكم بمصداقية هذا الفرد لهذا المفهوم، و على هذا فلا مجال لحكمه بالفساد في هذا المصداق، و كذا في موارد اخر.

و لكن هذا خلاف الضرورة؛ إذ كثيراً ما يخطّئ الشارع العرف في المصاديق، فلا محالة يكون المفهوم عنده مغايراً لما هو عند العرف، فالعربية مثلًا معتبرة في تحقّق البيع عند الشارع، دون العرف، فهما مفترقان في المفهوم أيضاً، و إذا كان المفهوم عندهما مختلفاً، فلا مورد للتمسّك بالإطلاق في المشكوك؛ إذ كلّ ما شكّ في اعتباره يحتمل اعتباره في حقيقة البيع و المعاملة، فليس المطلق بماهيته و حقيقته معلوماً عندنا حتّى يتمسّك به في نفي اعتبار أمر زائد عليه، و حينئذٍ يرجع الشكّ إلى المصداق؛ لعدم انطباق المطلق على الفرد، لمجهوليته؛ لأنّ الفرض أنّ للشارع فيها اصطلاحاً خاصّاً غير ما هو عند العرف.

نقد كلام المحقّق اليزدي حول التمسّك بالإطلاقات‌

قال السيّد رحمه الله في ذيل كلام الشيخ في هذا البحث: «قد بيّنا في محلّه جواز التمسّك بالإطلاقات على مذهب الصحيحي أيضاً؛ سواء كان في العبادات، أو المعاملات، و لذا ترى تمسّكهم بها من الصدر الأوّل إلى الآن في العبادات، مع كون مذهب الأكثر فيها الوضع للصحيح، و السرّ فيه أنّه ليس الموضوع له عندهم‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست