responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 72

و بالجملة: يعتبر العقلاء لنفس الفعل و العمل الملكية، و لا مانع من هذا الاعتبار، و لذا يقال: «فلان مالك لعمل فلان» أي مالك لفعله بهذا المعنى.

و ثانياً: أنّه لا يكون فعل الحرّ و العبد، ممّا يتموّل بنفسه؛ فإنّ كلّ فعل فرض، تكون ماليته باعتبار نتيجته و ما يحصل منه، فإنّ نفس الخياطة بما هي هي، لا تكون مالًا إلّا باعتبار النتيجة، فكذا الإسقاط لا إشكال في تموّله باعتبار متعلّقه؛ و هو الحقّ، كما هو مختاره رحمه الله فالإشكال بعدم التموّل فيه بنفسه، ليس في موضعه.

و بالجملة: إن كان الإشكال من جهة عدم قابلية التملّك في الإسقاط، فقد عرفت بطلانه و اعتبار العقلاء فيه، و إن كان من جهة عدم المالية، فلا نحتاج إلى مالية نفسه، كما في سائر الأفعال، فمالية متعلّقه كافية في المطلوب.

و ثالثاً: أنّ تفريقه بين جعل الإسقاط شرطاً في عقد لازم و ما نحن فيه، كما ترى؛ إذ لا نقول: بأنّ الإسقاط بنفسه يصير مملّكاً، حتّى يكون الفرق بينه و بين جعله شرطاً، أنّه بالشرط يملك؛ فإنّ القائل بالصحّة هنا يقول: بأنّ البائع يصير بالبيع مالكاً على المشتري إسقاط حقّه، فكما يكون هناك بواسطة الشرط مالكاً، كذلك يكون هنا- بواسطة البيع- مالكاً له على عهدة المشتري، و لا فرق بينهما.

كلام المحقّق اليزدي في المقام و نقده‌

و قال السيّد رحمه الله ما حاصله: أنّ المعتبر في البيع تمليك المبيع، و لا يعتبر في طرف العوض أيضاً التمليك، و مجرّد العوض كاف فيه، و لذا تجوز إجارته ليعمل عملًا للغير، أو لكنس المسجد، أو نحو ذلك ممّا لا ينتقل العمل فيه إلى‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست