responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 52

يعتبرون لذي الحقّ سلطنة بها ينتفع من حقّه و يتصرّف كيف يشاء، و لا يكون ذلك من آثار ذات الحقّ، كما لا يكون من آثار الملك بذاته.

هذا، و يشكل الأمر على المحقّق النائيني رحمه الله القائل: بأنّ الحقّ سلطنة [1]- كما يفهم من بعض كلماته في تقريراته- لأنّ لازمه سلطنة على السلطنة، مع إنكاره رحمه الله لهذا اللازم فيما تقدّم منه‌ [2].

الإسقاط من آثار إطلاق الحقّ دون ذاته‌

لا يخفى: أنّ الإسقاط من الآثار الظاهرة للحقّ؛ حتّى جعل الفارق بينه و بين الحكم بذلك.

إنّما الإشكال في أنّه من مقتضيات ذات الحقّ؛ بحيث لا يمكن فرضه بدونه، فلو شرط عدمه كان مخالفاً لمقتضاه، كاشتراط عدم النقل في البيع، أو يكون من مقتضيات إطلاقه؛ بمعنى أنّ إطلاق الحقّ يقتضي كون الإسقاط من آثاره و لوازمه، و لا امتناع في تحقّقه بدونه، و لا ينافي اشتراط عدمه لمقتضاه.

و بالجملة: هل يكون الإسقاط من مقوّمات الحقّ؛ و من آثاره الذاتية غير القابلة للانفكاك عنه، أو ليس كذلك، فيكون أثراً كسائر الآثار القابلة للانفكاك عنه؟

قال النائيني رحمه الله: «هو بجميع أقسامه و أنحائه قابل للإسقاط، كما أفاده شيخنا السعيد الشهيد [3]، و جعل هذا هو الضابط التامّ في الفرق بين الحقّ و الحكم ...»


[1] منية الطالب 1: 106.

[2] تقدّم في الصفحة 27.

[3] القواعد و الفوائد 2: 43.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست