responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 429

المنافع، أو يلزمها ذلك لزوماً بيّناً عُرفياً؛ بحيث تكون الإجارة متعلّقة بالعين و إضافة بينها و بين المستأجر مع تمليك منافعها.

الجهة الثانية: عدم اقتضاء الإجارة لاستيلاء المستأجر على العين‌

هل يقتضي عقد الإجارة استيلاء المستأجر على العين؛ بأن يكون عقد الإجارة- أوّلًا و بالذات- مقتضياً لتسليطه على العين؛ و أن يجعلها المالك في يده، أو ليس مقتضاها إلّا جعلها في معرض انتفاعه منها؛ ليتصرّف فيها حيث يشاء؟

إذ فرق واضح بين التصرّف في العين و الانتفاع منها، و بين التسليط و اليد عليها ممّا هو موضوع «على اليد ما أخذت ...» فإنّه قد يفترق التصرّف عن التسليط، مثل تصرّف الضيف فيما يتعلّق بالمضيف؛ من دون تسلّطه عليه تسلّطاً مضمّناً ممّا هو موضوع قاعدة «على اليد ...» و كالتصرّف في السفينة و غيرها- من المركوبات العصرية- من غير تسلّط عليها.

و بالجملة: ليس التصرّف في العين و الاستيفاء منها، مستلزماً لاستيلائه عليها مطلقاً، بل هو معنى زائد على الانتفاع منها و التصرّف فيها.

و مع التفارق بينهما، فهل الإجارة مقتضية لأن يولّيه المالك و يسلّطه عليها أزيد من تمكينه إيّاه للانتفاع و التصرّف فيها، أو يفصّل بين ما لا يمكن فيها التسليط و الاستيلاء، مثل إجارة الحرّ، و ما لا تقتضي ذلك، مثل إجارة الدابّة و السفينة، و بين ما تقتضيه، مثل الدار و العقار، كما فصّله بعض الأعاظم‌ [1]؟


[1] المفصّل هو المحقّق النائيني قدس سره. [المقرّر حفظه الله‌]

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست