responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 402

عدم جواز التصرّف في مال الغير، و إن كان الضمان أيضاً من الأحكام العقلائية، إلّا أنّها ليست بصدد بيانه، بل سيقت لبيان هذا الحكم، دونه.

الخامس: قاعدة نفي الضرر

و يمكن إثبات الضمان بها في الجملة على بعض التقارير:

منها: ما حكاه الشيخ رحمه الله عن بعض الفحول‌ [1]، و هو- بتقريب منّا-: أنّ الشارع بعد أن أمر بتدارك الضرر؛ و أنّه يجب على المسلمين تدارك الاضرار الواقعة على الغير، فكأنّه لا ضرر في محيط الإسلام و في المجتمع الإسلامي؛ إذ الضرر المتدارك نزّله منزلة عدمه و قال: «لا ضرر في الإسلام» و على هذا فليس ناظراً إلى الأحكام الضررية و بصدد نفيها، بل سيق لبيان أنّه لا ضرر بين المسلمين و في محيط الإسلام؛ بعد أمره بتدارك الضرر و وجوب جبرانه، و يثبت الضمان في الجملة؛ أي فيما إذا أتلف مال الغير أو استوفى منافع مال الغير، لا فيما تلف بآفة سماوية.

و لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر.

و منها: أن يقال: إنّ الشارع نظر إلى أحكامه و قوانينه؛ و لاحظ أنّه ليس فيها حكم ضرري، و قد جعل قوانين ينسدّ بها باب الضرر في المجتمع الإسلامي، و أمر بتدارك الضرر الوارد على الغير.

و بالجملة: سدّ باب الضرر و الضرار من جميع الجهات، و وضع قوانينه السياسية و غيرها بحيث لم يبق مجال للضرر؛ لا من ناحيتها، و لا من ناحية غيرها، فلذا قال: «لا ضرر في الإسلام» يعنى أنّه لا ضرر في محيط


[1] انظر رسائل فقهية، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 114؛ الوافية في اصول الفقه: 194.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست