responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 362

و العهدة في كلّ مقام لها آثار تكليفية، أو وضعية، و لكنّه لا يختلف معناها باختلافها.

و بناءً على ما ذكرنا في معنى الضمان، فمفاد القاعدة أنّه كلّ مورد كان عهدة مورد العقد على المتعاقدين في الصحيح، فعهدته عليهما في الفاسد [1].

و فيه أيضاً: أنّ الجامع المذكور و إن كان يمكن أخذه فيهما، إلّا أنّه خلاف الظاهر؛ فإنّ الظاهر من «يضمن بصحيحه» هو كون المبيع أو الثمن مضموناً عليه، أي في عهدته، كما في الفاسد، لا صرف تعهّده و التزامه بالبدل، فإنّه غير معنى الضمان؛ إذ الضمان هو كون الشي‌ء في العهدة، بحيث إن تلف يغرم المثل، أو القيمة، و هذا غير معنى التعهّد و الالتزام المعاوضي.

المختار في تفسير الضمان‌

الرابع: أن يراد من الضمان في الصحيح، هو ضمان كلّ من البائع و المشتري لما في يده من مال صاحبه قبل القبض و الإقباض بعد حصول العقد.

و هذا المعنى يتصوّر مع قطع النظر عن ملاحظة بعض الامور و الأدلّة الخارجية، مثل «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [2] و أمثال ذلك؛ إذ لو كنّا و هذه الجملة يحتمل فيه هذا المعنى، و ذلك لأنّ المال قبل وقوع العقد، كان لمالكه الأصلي، و تحت يده، و بالعقد صار مال غيره، و تحت يده، فالمبيع قبل العقد هو مال بائعه و تحت يده بما أنّه ماله، كسائر أمواله، و إذا تحقّق العقد فيصير


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 307- 308.

[2] عوالي اللآلي 3: 212/ 59؛ مستدرك الوسائل 13: 303؛ كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 1.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست