responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 360

قبضه، ففي جميع هذه الصور يلزم ردّ الثمن وفاءً بالعقد، و لا فرق بينها في ذلك، فتلف العين لم يكن سبباً في ذلك، بل لو لم تتلف أو لم يقبضها كان واجباً ردّها.

و بالجملة: الضمان بمعنى أنّه لو تلف يجب تداركه من ماله و كون خسارته عليه، لا يتصوّر في الصحيح؛ إذ التدارك و الخسارة تتصوّر فيما كان مال الغير، لا مال نفسه، و ردّ الثمن ليس خسارةً للمبيع و تداركاً له، بل هو أمر لازم عليه من غير دخالة للسبب فيه أصلًا.

تفسير المحقّق النائيني قدس سره للضمان و ما فيه‌

الثاني: ما احتمله بعض الأعاظم: «و هو أنّ الضمان في الصحيح و الفاسد بالمثل، أو القيمة؛ فإنّ الضمان بالمسمّى في الصحيح هو قبل القبض، و هو خارج عن القاعدة؛ فإنّها اسّست لموارد ضمان اليد، و هو يتحقّق بالقبض، و يقال: إنّ بالقبض ينتقل الضمان، و معنى انتقاله أنّ المسمّى يصير بعد القبض هو المثل، أو القيمة، و معنى ضمان القابض بعد قبضه- مع أنّ المقبوض ملكه- أنّه لو تلف و طرأ عليه فسخ أو انفساخ، يجب عليه ردّ المثل، أو القيمة، فالمثل أو القيمة هو المضمون في الصحيح و الفاسد» [1].

و فيه: أنّ هذا المعنى و إن كان صحيحاً في موضعه؛ و هو ضمان كلّ منهما لما في يده من مال صاحبه لو طرأ فسخ، أو انفساخ، إلّا أنّ ظاهر الجملتين آبٍ عن هذا الوجه و المعنى؛ إذ الظاهر أنّ نفس العقد الصحيح سبب للضمان؛ بمعنى أنّ الضمان يكون بالعقد الصحيح مع وجوده، و هذا الاحتمال في فرض عدم وجود العقد بالفسخ أو الانفساخ.


[1] منية الطالب 1: 266.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست