اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 357
و يؤيّد ذلك: أنّ الانتفاعات و المنافع المستوفاة، ممّا لا بدّ من ردّ عوضها في الأمة المقبوضة المسروقة، و لا عين و لا أثر في رواياتها منه، مع أنّها متضمّنة لبيان ردّ الجارية و ردّ عوض ولدها، و لم تتعرّض لردّ عوض الانتفاعات- من خدمتها و لبنها و غيره- فيستفاد من مجموع الروايات، أنّ القيمة عوض عن هذه المنافع غير المذكور ردّها؛ و أنّها قدّرت بقيمة الولد.
الدليل الثالث: قاعدة «ما يضمن ...»
قال الشيخ رحمه الله: «إنّ هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، و هذه القاعدة- أصلًا و عكساً- و إن أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلّامة، إلّا أنّها تظهر من كلمات الشيخ رحمه الله في «المبسوط» [1] فإنّه علّل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة: بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه، و ذكر في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد: أنّ صحيحه لا يوجب الضمان، فكيف يضمن بفاسده؟! فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلًا و عكساً، ثمّ بيان مدركها كذلك» [2].
أقول: المناسب ذكر المدرك أوّلًا، ثمّ بيان معناها، و حيث لم ترد بهذه العبارة آية و لا رواية، فلا نلتزم بتصحيح جميع جملاتها و ألفاظها و تطبيقها على القواعد و إن كان خلاف ظاهرها؛ إذ الموجب لذلك هو ثبوت ورود مضمونها، و ما لم يثبت فليس علينا أن نتكلّف في تصحيح مضمونها، و إنّما اللازم بيان معنى الضمان في الجملتين و الملازمة الحاصلة بينها.