اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 355
الاستيفاء لمنافعها، و إلّا يكون مشمولًا لقاعدة «من أتلف ...» أو من جهة استيفاء المنفعة، و لا يستفاد منه ضمان العين بالأولوية، و لا بالتبعية.
و قد أتعب الأعلام أنفسهم الشريفة لإثبات كونها من قبيل الإتلاف، لا التلف [1].
و فيه: أنّه على فرض ثبوت القيمة عند العرف للدم و القوى الباطنية، فلا بدّ من أخذ قيمتها على هذا المسلك، لا قيمة الولد؛ فإنّ إطلاق الرواية يعمّ ما إذا كان الولد كبيراً؛ بحيث استحالت فيه تلك القوى، و مع ذلك فكيف تؤخذ قيمته؟!
تقريب المحقّق الإيرواني للإتلاف و نقده
و قال بعض الأجلّة و المحقّقين: «إنّه أتلف منفعةً على المالك بذلك؛ فإنّه كان مستعدّاً لإنماء نطفة الرقّ، فسلب عنه ذلك بإشغاله بنطفته، و بهذا يصدق الإتلاف، و لا يتوقّف صدقه على فعلية النماء، فمن سقى أشجار غيره المستعدّة للثمر ماءً مالحاً منعها عن الإثمار، يصدق أنّه أتلف ثمرها» [2].
و حاصل مراده: أنّ المحلّ قابل للانتفاع لصاحبه، و مستعدّ لإنماء نطفة الرقّ، و قد أخرجه عن القابلية بإشغاله بنطفته، نظير من أشغل أرضاً قابلة للزرع.
و فيه: أنّ مقتضى ذلك ضمان منافع نفس المحلّ، لا الولد، و لو فرض كونه من المنافع فهو كذلك حين الولادة، لا مطلقاً.
و بالجملة: فإثبات كونه إتلافاً مشكل.
و أمّا كونه استيفاء منفعة من الجارية، فيمكن استفادة ذلك من الروايات؛