responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347

ثبت استنادهم إليه في موارده- ينجبر سنده بالشهرة، و إلّا فلا يجوز التمسّك به.

و المتراءى من الشيخ رحمه الله في كتاب الغصب من «الخلاف» [1] و «المبسوط» [2] عدم استناده إليه، و قد أسنده إلى قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب.

و هكذا السيّد رحمه الله في «الانتصار» ذكره بهذا الإسناد ليعارض العامّة، فقال:

«و يعارضهم به» [3].

و ذكره في «الغنية» احتجاجاً عليهم‌ [4]، و كلّ ذلك تعريض به.

و قد اختلف في النقل؛ ففي بعضها: «ما أخذت» و في بعض: «ما جنت» [5] و في بعضٍ آخر: «ما قبضت» [6] و كذا نقل: «تؤدّي» [7] و «تؤدّيه» [8] و الجميع من باب واحد و معنى فارد، و إنّما الاختلاف في التعبير.

و بالجملة: ليس له بين القدماء- مثل السيّد رحمه الله و الصدوقين، و المفيد، و الشيخ- شهرة؛ بحيث ثبت استنادهم إليه، و إنّما صار مشهوراً بين المتأخّرين، و لا اعتبار بشهرتهم، و إنّما الاعتبار بشهرة القدماء. و استناد مثل ابن إدريس‌ [9] لا يكفي لانجباره؛ إذ ليس من قدماء الأصحاب.


[1] الخلاف 3: 407- 408.

[2] المبسوط 3: 59.

[3] الانتصار: 468.

[4] غنية النزوع 1: 280.

[5] الانتصار: 468.

[6] غنية النزوع 1: 280.

[7] المسند، الإمام أحمد بن حنبل 5: 12؛ عوالي اللآلي 1: 224/ 106.

[8] الخلاف 3: 408؛ سنن أبي داود 2: 155.

[9] السرائر 2: 87، 425، 437، 463 و 484.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست