اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 342
القبول، معتبراً عنده، فلو خرج الموجب عن الأهلية بعد إيجابه- بحجر، أو جنون- و هو ممّا يعتبر عنده ذلك، يبطل إيجابه أيضاً؛ لأنّ العبرة ببقائه على صفة الأهلية إلى آخر القبول، و كذا في طرف القبول.
فالتفصيل في مثل الموالاة و أهلية المتعاقدين يصحّ، دون التنجيز، فلا يرد على الشيخ ما أورده البعض في الموالاة [1].