responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 342

القبول، معتبراً عنده، فلو خرج الموجب عن الأهلية بعد إيجابه- بحجر، أو جنون- و هو ممّا يعتبر عنده ذلك، يبطل إيجابه أيضاً؛ لأنّ العبرة ببقائه على صفة الأهلية إلى آخر القبول، و كذا في طرف القبول.

فالتفصيل في مثل الموالاة و أهلية المتعاقدين يصحّ، دون التنجيز، فلا يرد على الشيخ ما أورده البعض في الموالاة [1].


[1] منية الطالب 1: 259.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست