responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 336

في ذاك الزمان هو ترتيب آثار الطهارة، أو الحكم بعدم الجزئية، و غير ذلك، و ليس مجرّد عذر له، فيجزئ عمله السابق.

و كذا في مثال الاقتداء، فإنّه إن كان مستنده في ترك السورة مثلًا هو حديث الرفع، فمقتضاه هو ترتيب آثار الرفع ظاهراً؛ و أنّ السورة ليست جزءاً لها ظاهراً، فتترتّب آثار عدم الجزئية ظاهراً، فتصحّ صلاته واقعاً، نظير إحراز العدالة مع عدمها واقعاً، فيصحّ الاقتداء به؛ إذ هو أيضاً من آثاره.

تقريب كلام الشيخ الأعظم في المقام‌

و لعلّ هذا مراد الشيخ رحمه الله في بنائه المسألة على أنّ الأحكام الظاهرية التي اجتهد فيها المجتهد، هل هي بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية- مثل صلاة المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء، أو إشارة الأخرس بالنسبة إلى المتكلّم- أو أحكام عذرية [1]؟

فإنّ غرضه قدس سره أنّ الأحكام الظاهرية، هل تترتّب عليها آثار الأحكام الواقعية الثانوية، أم لا؟ و ليس مراده أنّها أحكام واقعية ثانوية حتّى يلزم التصويب كما فهمه السيّد رحمه الله من كلامه و استشكله‌ [2].

و بالجملة: فرق بين القول بأنّ الأحكام الظاهرية- أي مؤدّى الاصول و الأمارات- هي أحكام واقعية ثانوية- مثل التيمّم بالنسبة إلى فاقد الماء، فإنّه حكم ثانوي بالنسبة إلى واجده- فيقال بأنّ مؤدّى الطريق أيضاً مجعول واقعاً ثانياً لمن لم يصل إلى الواقع، فيتغيّر الواقع بالنسبة إليه؛ و تصير الصلاة بالنسبة إلى‌


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 178.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 447.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست