responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 331

حول تفصيل المحقّق اليزدي قدس سره في المقام‌

و قد فصّل السيّد رحمه الله في حاشيته بين ما كان التبدّل أو الاختلاف بين الرأيين، بحسب الأدلّة الاجتهادية؛ أي الأمارات، و بين ما إذا قطع بخلاف اجتهاده السابق أو رأي الغير، ففي الصورة الاولى لا يوجب الهدم؛ إذ أدلّة اعتبار الأمارات بالنسبة إلى كليهما، حجّة على السواء، فكما أنّ ظنّه الفعلي حجّة و تشمله أدلّة الاعتبار، فكذلك ظنّه السابق.

و هكذا بالنسبة إلى الرأيين المختلفين في مجتهدين، فإنّ أدلّة الاعتبار في حقّ أحدهما، عينها في حقّ الآخر، فإذا قامت الأمارة على عدم جزئية السورة عند أحدهما، ثمّ تبدّل رأيه و قامت على جزئيتها، فشمول أدلّة الاعتبار بالنسبة إلى كليهما على السواء، فلا يوجب الثاني هدم الأوّل.

و أمّا لو حصل له القطع بخلاف اجتهاده السابق أو اجتهاد غيره، فيوجب ذلك هدمه و بطلانه؛ لأنّه يرى خلاف مقطوعه على خلاف الواقع، و أنّه ليس الواقع إلّا ما قطع به، فلا إجزاء بالنسبة إلى ما هو خلاف الواقع‌ [1].

و فيه: أنّ تبدّل الرأي قد يكون لأجل عدم تمامية الدليل السابق؛ لخلل في دلالته، أو سنده، و قد يكون لأجل قيام حجّة أقوى من السابق، و على أيّ تقدير يكشف عن عدم حجّية الدليل، و أنّ مؤدّاه خلاف الواقع، و عدم طريقيته إليه. نعم، كان عذراً له في تفويت الواقع.

و على هذا فلا إشكال في هذه الصور في بطلان الرأي المخالف و هدمه؛ فإنّ من زعم صحّة الرواية الكذائية الدالّة على عدم اعتبار السورة في الصلاة مثلًا،


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 447- 448.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست