responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 325

التطابق بين الإيجاب و القبول‌

لا إشكال في المسألة من حيث الكبرى؛ فإنّ التطابق بينهما لازم، إذ لا معنى لقبول ما لا يُنشأ. و إنّما الكلام في صغريات المسألة، و الظاهر أنّ كلّ ما يرى العرف فيه انحلالًا، فهو ليس خارجاً عن التطابق.

بيان ذلك: أنّ الغرض قد يتعلّق ببيع أشياء مجموعاً؛ بحيث لم يتعلّق الداعي ببيع كلّ واحد منها منفرداً عن المجموع، ففي هذه الصورة لو تعلّق القبول ببعضها فقد تعلّق بغير ما تعلّق به الإيجاب، و لا تطابق بينهما. و كذا في موارد لا يعقل الانحلال، مثل بيع الباب و أمثاله ممّا لا ينحلّ العقد إلى أجزائه.

و أمّا فيما كان الغرض بيع أشياء؛ بحيث كان كلّ منها مورداً للمعاملة مستقلّاً، و لا داعي إلى المجموع من حيث المجموع، و قد تقاولا على بيع كلّ واحد منها، و تعيّن ثمن كلّ واحد منها، و لكن في مقام التعبير و إجراء الصيغة، جمعها في التعبير و قال: «بعت هذه الأشياء بكذا» و لم يقبل المشتري إلّا بعضها، فلا إشكال في أنّه من مصاديق التطابق؛ حيث إنّ العقد عند العرف يكون منحلّاً إلى عقدين، أو عقود متعدّدة بعدد الأشياء، و لكن في مقام التعبير جعلها عقداً واحداً، فالتطابق‌

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست