responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 316

استدلال المحقّق الإيرواني على اعتبار الموالاة و جوابه‌

و ربما قيل: «اعتبار التوالي ناشئ من اعتبار المطابقة بين الإيجاب و القبول؛ بتوهّم عدم حصول المطابقة مع التأخّر؛ لأنّ الإيجاب أفاد النقل من الحين، فإذا تأخّر القبول فإمّا أن يكون قبوله قبولًا لتمام مضمون الإيجاب، فيلزم من صحّته حصول النقل من حين الإيجاب، كما في الإجازة على القول بالكشف، فيكون النقل حاصلًا قبل حصول تمام العقد، و ذلك باطل، أو يكون قبولًا لبعض مضمون الإيجاب- أعني النقل من حين تحقّق القبول- فيلزم عدم المطابقة بين الإيجاب و القبول» [1].

أقول: لنا أن نختار الشقّ الأوّل، و لكن لا يلزم تحقّق النقل و الملكية قبل القبول؛ فإنّه ينقل من الحين الملكية من حين الإيجاب، نظير الإجازة في الفضولي على القول بالنقل، فإنّه يتصوّر على وجهين:

الأوّل: كون النقل من حين الإجازة، و كذا الملكية من حينها؛ بحيث كان المال ملكاً للمجيز.

الثاني: النقل من حين الإجازة، و ملكية المال من حين العقد؛ بحيث كان المال قبل نقله ملكاً للمجاز له، و نماءاته له؛ و إن كان نقله كذلك بعد الإجازة، فينقل الآن الملك السابق.

و الفرق بينه و بين الكشف: أنّه على الكشف كان النقل أيضاً في ظرفه السابق، و كان معلوماً في علمه تعالى، و يكشف بالإجازة، و أمّا عليه فالنقل من الآن، و المنقول هو الملكية السابقة.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 100- 101.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست