اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 289
ألفاظ عقد البيع و صيغه
قد قرّر في مبحث المعاطاة، أنّ للبيع عند العقلاء فردين: فعلي؛ و هو المعاطاة، و لفظي؛ و هو البيع بالصيغة، بمعنى أنّ المتعارف عندهم في إيقاع المعاملة، قد يكون بالفعل، و قد يكون باللفظ، و كلّ واحد منهما مصداق تامّ للسبب، و إذا انتفى بعض ما اعتبر في السبب اللفظي، لا يصير معاطاة، بل هو سبب غير تامّ لا يترتّب عليه المسبّب. و عليه فلا إشكال في البحث عن شروط الصيغة و اعتباراتها.
نعم، لو قلنا بأنّه كلّما انتفى شرط من شروط البيع اللفظي يصير معاطاة، و هي أيضاً- مثل اللفظي- بيع صحيح لازم، يكون البحث عن شروط الصيغة لغواً. بل نفس الاعتبار و الاشتراط فيها أيضاً كذلك؛ لأنّ قضية الاعتبار و الاشتراط في السبب، انتفاء المسبّب بفقد الشرط، و إذا فرض عدم انتفائه فلا فائدة في اعتباره و اشتراطه؛ إذ المعاملة مع فقده أيضاً صحيحة لازمة، فتدبّر.
فلنشرع في البحث عن ألفاظ البيع؛ و ما اعتبر فيه من القيود و الشروط بعون اللَّه تعالى.
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 289