اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 279
الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
تتصوّر المعاطاة بحسب قصد المتعاملين على أنحاء، ذكر الشيخ رحمه الله أربعة منها:
القسم الأوّل و هو أن يقصد تمليك المال بالإعطاء عوضاً عن مال الآخر، و يكون الأخذ قبولًا له و تملّكاً بإزاء ما يملّكه و يدفعه إليه، فيكون دفعه وفاءً لما التزمه على نفسه، لا أنّه تتميم للمعاملة.
و يترتّب عليه: أنّه لو مات الآخذ قبل الدفع مات بعد تمام المعاطاة و إطلاق «المعاطاة» عليه باعتبار حصول المعاملة فيه بالإعطاء؛ و هو الإنشاء الفعلي، دون القول، لا من حيث كونها متقوّمة بالتعاطي، نظير إطلاق «المصالحة» و «المساقاة» و «المزارعة» و «المؤاجرة» باعتبار حصول هذه العناوين؛ أعني «الصلح» و «الإجارة» و هكذا، لا من جهة توقّفه على التصالح من الطرفين، و هكذا المزارعة و غيرها [1]، انتهى بتلخيص منّا.