responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 279

الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين‌

تتصوّر المعاطاة بحسب قصد المتعاملين على أنحاء، ذكر الشيخ رحمه الله أربعة منها:

القسم الأوّل و هو أن يقصد تمليك المال بالإعطاء عوضاً عن مال الآخر، و يكون الأخذ قبولًا له و تملّكاً بإزاء ما يملّكه و يدفعه إليه، فيكون دفعه وفاءً لما التزمه على نفسه، لا أنّه تتميم للمعاملة.

و يترتّب عليه: أنّه لو مات الآخذ قبل الدفع مات بعد تمام المعاطاة و إطلاق «المعاطاة» عليه باعتبار حصول المعاملة فيه بالإعطاء؛ و هو الإنشاء الفعلي، دون القول، لا من حيث كونها متقوّمة بالتعاطي، نظير إطلاق «المصالحة» و «المساقاة» و «المزارعة» و «المؤاجرة» باعتبار حصول هذه العناوين؛ أعني «الصلح» و «الإجارة» و هكذا، لا من جهة توقّفه على التصالح من الطرفين، و هكذا المزارعة و غيرها [1]، انتهى بتلخيص منّا.


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 80.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست