responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 277

كان الموجب وكيلًا عنهما، أو عن أحدهما، و كان أصلًا بالنسبة إلى طرفه الآخر.

و إن شئت قلت: ليس القبول إلّا الرضا بما فعله البائع، أعني الموجب، و ليس القبول بنفسه إنشاءً و إيقاعاً، و يحصل الرضا بكلّ ما يبرزه و إن كان إنشاءً في قبال إنشاء، و على هذا ففي المعاطاة أيضاً يكفي إعطاءان، أو إعطاء و أخذ.

و لو سلّمنا اعتبار المطاوعة و القبول فنقول: ليس القبول بالحمل الأوّلي معتبراً فيه حتّى يعتبر فيه لفظ «قبلت» مثلًا، بل يكفي فيه ما هو بالحمل الشائع قبول، و إعطاء الثاني كذلك.

حول كلام الشيخ الأعظم في تمييز البائع من المشتري‌

قال الشيخ رحمه الله: «تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً- كالدراهم، و الدنانير، و الفلوس المسكوكة- واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف، و أمّا مع كون العوضين من غيرها فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضية» [1].

أقول: البحث قد يكون في مقام الإثبات، كمرحلة تشخيص القاضي بائع المعاملة من مشتريها، فما ذكره الشيخ رحمه الله كافٍ؛ لأنّ نوع المعاملات يكون البائع فيها موجباً، و المشتري قابلًا، و يكون هو صاحب المثمن، و ذاك صاحب الثمن.

و أمّا بحسب مقام الثبوت، فليسا ممتازين واقعاً حتّى يكون خلافهما في الخارج خلافاً لحقيقتهما، بل كما يمكن إيقاع المعاملة من جانب صاحب المثمن و صيرورته بائعاً، يمكن أن يكون من جانب صاحب الثمن، و كذا في المعاطاة،


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 77.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست