اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 274
الإنسان حين إعطاء الاجرة شيء من ذلك، مع أنّه لا ينطبق أحد هذه العناوين عليه، فهو نحو إباحة و إجازة في إتلاف الماء و دخول الحمّام بالضمان.
و هكذا مثال الماء المأخوذ مع غيبة صاحبه، بل مع حضوره أيضاً، فإنّه ليس من مصاديق البيع أو نحوه؛ لعدم تعيين مقداره، و وزنه، و هكذا، فهو أيضاً إتلاف مع الضمان.
نعم، مثال أخذ الخضر ينطبق عليه عنوان البيع، لكن ليس من قبيل إيصال الثمن و أخذ المثمن، بل هو إعطاء و أخذ؛ إذ لا يلزم الأخذ باليد، بل يكفي مطلق ما يعدّ أخذاً.
فتحصّل من ذلك: أنّ المعاطاة كما تقع بالتعاطي من الطرفين، كذلك تقع بالإعطاء و الأخذ، و كلاهما رائج معمول به بين العرف و العقلاء، و لا يقتصر على لفظ «التعاطي» لعدم وروده في نصّ، و لا معقد إجماع. و أمّا الإيصال من غير فعل فلا اعتبار به.
حكم المقاولة على التبادل
بقيت صورة المقاولة على التبادل، كما ذكرها الشيخ رحمه الله [1]، و هي فيما لو تقاولا على مبادلة شيء بشيء من غير إيصال، و هذه أيضاً ممّا لا تصحّ و لا تعتبر؛ لعدم تحقّق الإنشاء لا لفظاً و لا فعلًا، و صِرف المقاولة و البناء عليها ليس بإيقاع و إنشاء.
نعم، لو كان الإنشاء و الإيقاع بصورة المقاولة، فيأتي تحقيقه في شروط الصيغة؛ و أنّه هل يكفي مطلق اللفظ، أو لا؟