responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 267

و لا مشترٍ حتّى يصدق «البيّعان» و لا مبيع فيصدق «كلّ مبيع تلف قبل قبضه ...» فكلّما لا يصدق على الفاسد من البيع لجهة اخرى كالربوي مثلًا و ما فسد لخلل في الصيغة أو المتعاقدين فكذلك لا يصدق و لا يترتّب هنا.

و إن شئت قلت: بانصراف البيع عن ذلك فيما اخذ موضوعاً للأحكام و الآثار.

و إن كان الأوّل، و هو القول بترتّب الإباحة الشرعية، فإذن لا إطلاق في البين حتّى يتمسّك في المشكوك به؛ لأنّ إطلاق مثل الإذن لا يشمله؛ لفرض عدمه، و ما هو من الإباحة فهو مجعول شرعي رغماً لأنف المالكين، و على هذا فاللازم الرجوع إلى العرف و العقلاء في ذلك، فكلّ ما يعتبر عند العقلاء أو اعتبره الشارع و ثبت اعتباره بدليل لفظي شامل للمقام، فهو معتبر فيه؛ و ذلك لأنّ الشارع جعل الإباحة في هذه المعاملات العرفية المتداولة بين العقلاء، فكلّ ما هو معتبر عندهم فيه فهو معتبر فيه مع ما أضاف إليه الشارع. و أمّا الأحكام المترتّبة على البيع فالبحث فيها هو البحث في الصورة الاولى.

حكم المعاطاة بناءً على كونها بيعاً، لازماً أو متزلزلًا

و كذا الكلام في القسمين الأخيرين؛ و هما صورة وقوع المعاملة بيعاً لازماً صحيحاً، و كذا صورة وقوعها متزلزلًا جائزاً، إذ على الاحتمالين تكون بيعاً- لازماً أو جائزاً- لم يردع عنه الشارع، فيعتبر فيه كلّ ما اعتبر فيه عند العقلاء.

و لا يمكن القول باعتبار كلّ ما ثبت اعتباره في البيع بالصيغة فيه، كما هو مذاق القوم في تحرير محلّ النزاع، حيث قالوا: «إنّ محلّ النزاع فيما استجمع فيه شرائط البيع غير الصيغة» [1]. لأنّ محلّ البحث ما هو المتعارف المتداول بين‌


[1] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 68.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست