responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 259

الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة

إنّ المعاطاة بحسب التصوّر على أنحاء:

أوّلها: حصول الأخذ و الإعطاء بقصد الإباحة المطلقة حتّى فيما يتوقّف على الملك. و يحتمل في هذه الصورة اعتبار الملكية؛ إذ كما لا اعتبار بها فيما لا يجوز التصرّف فيه، فكذا تعتبر الملكية فيما يجوز فيه مطلق التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك. و يحتمل عدم اعتبارها و حصول الملكية آناً مّا قبل التصرّف المتوقّف عليه.

ثانيها: الإباحة في الجملة، و هي دائرة مدار قصد المتعاملين سعةً و ضيقاً.

ثالثها: التعاطي بقصد التمليك و البيع، فيكون بيعاً صحيحاً لازماً.

رابعها: حصول الملك المتزلزل في هذه الصورة.

خامسها: عدم حصول الملك و الحكم بالفساد، مع حصول الإباحة الشرعية؛ بحيث يكون فعل المتبايعين موضوعاً للإباحة الشرعية، فيترتّب عليه غير ما قصداه.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست