اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 224
و بعبارة اخرى: إذا شكّ في تأثير الفسخ، فلا يمكن التمسّك بإطلاق وجوب الوفاء في الآية لحرمة تصرّف الفاسخ؛ إذ بعد فسخه يصير العقد مشكوك البقاء، و مع الشكّ فيه فلا مجال للحكم؛ إذ الحكم تابع لتحقّق موضوعه، و هو العقد.
حول جواب المحقّق النائيني عن الشبهة
و قد تصدّى لتصحيح الاستدلال المحقّق النائيني رحمه الله حتّى لا يرد عليه هذا الإشكال فقال: لو كان المجعول بالأصالة الحكم التكليفي و كان الحكم الوضعي منتزعاً منه و لم يكن له جعل مستقلّ- كاللزوم في المقام- فيجب أن يكون الحكم التكليفي المستتبع للحكم الوضعي، مناسباً له و مجعولًا على نحو ينتزع منه المطلوب، فعلى هذا يكون مفاد الآية وجوب الوفاء بالعقد و العمل بما اقتضاه مطلقاً؛ أي في جميع الأزمنة حتّى بعد الفسخ، لاقتضاء مقدّمات الحكمة ذلك.
كما أنّ المناسب للفظ «الوفاء» أن يكون متعلّقه المعنى المصدري؛ أي الإيجادي لا الاسم المصدري، و بعبارة أوضح يكون المناسب لوجوب الوفاء نفس تعهّده و التزامه، لا ما تعهّد به و التزمه، فيجب الوفاء بالتعقيد و التعهّد، لا بالعقد الحاصل منه، و على هذا ففي كلّ زمان يجب العمل بذلك التعهّد و الالتزام.
و لا يرد: أنّه بعد الفسخ ليس لنا عقد مفروض التحقّق حتّى يجب الوفاء به؛ للشكّ في ارتفاعه بالفسخ [1].
لأنّك قد عرفت أنّ الحكم- بناءً على الانتزاعية- لا بدّ أن يكون بحيث يناسب انتزاع اللزوم منه، و المناسب له أن يتعلّق الوفاء بالمعنى المصدري؛ أي الالتزام و التعقيد، لا العقدة و الملتزم به.