responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 216

«المؤمنون عند شروطهم» [1] حيث كان الخطاب إلى المؤمنين و أمثال ذلك- أنّها في مقام الموعظة و بيان استحسان الوفاء بالشرط و العقد؛ لحسنه عند العقلاء، لا في مقام بيان مطلب إلزامي حتمي‌ [2].

أقول: كونه إرشاداً إلى ما عند العقلاء أو تأكيداً له صحيح، و لكن عند العقلاء الوفاء بالعقد و الشرط مطلب إلزامي حتمي يجب عندهم ذلك، لا مجرّد الاستحسان. مع أنّ التركيب ظاهر في الإلزام إلّا مع حجّة صارفة عنه، فهو نظير قوله: «أوف بالنذر» ممّا كان كثيراً مفاده في الآيات، كقوله تعالى: أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ‌ [3] وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ‌ [4] فكلّها في سياق واحد من إفادة اللزوم و الإلزام، خصوصاً إن قلنا بأنّ «العقد» مطلق العهد؛ و أنّه يشمل الواجبات الإلهية. هذا كلّه إن قلنا بأنّ المراد بالوفاء الوفاء بمقتضى العقد من التسليم و التسلّم.

تقريب الاستدلال بناءً على أنّ مقتضى الوفاء بالعقد إبقاؤه‌

و أمّا إن قلنا: بأنّ المراد بالوفاء الوفاء بنفس العقد من حيث الإبقاء و عدم الحلّ، فتقريب الاستدلال أنّ وجوب الوفاء بالعقد إرشاد إلى لزومه؛ و أنّه يجب لعدم قابليته للانحلال؛ و ذلك لأنّ وجوب الوفاء لو كان حكماً تكليفياً نفسياً،


[1] تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503؛ الاستبصار 3: 232/ 835؛ وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

[2] انظر غاية الآمال، المحقّق المامقاني 8: 29؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 62.

[3] البقرة (2): 40.

[4] الحجّ (22): 29.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست