responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 209

قوله: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» [1] فإنّ الظاهر أنّ الخيار المسلوب هنا هو الخيار المحدود بالافتراق، و ليس خياراً آخر؛ لتفرّعه على الافتراق الساقط لخيار المجلس، و هو ذكر لما فهم من الغاية.

و أمّا القسم الثالث و هو ما قيل فيه: «فإذا افترقا وجب البيع» فنقول: ظاهر الرواية اتحاد موضوع المغيّا و ما ذكر بعد الغاية، فإذا كان المغيّا خياراً واحداً فلا بدّ أن يكون المراد بوجوب البيع بعد حصول الغاية، وجوبه من هذه الجهة و الحيثية، إذ لو كان له إطلاق من جميع الجهات و الحيثيات، فلعلّه يلزم منه التقييد المستبشع أيضاً؛ فإنّ وجود الخيارات بعد الافتراق بكثرتها لا إشكال فيه.

و بالجملة: ظاهر قوله: «فإذا افترقا وجب البيع» أنّه ليس بصدد بيان مطلب جديد و قاعدة اخرى، بل هو بيان للمفهوم المستفاد من باقي الروايات، كما ذكر في بعض آخر منها بقوله: «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» أعني خيار المجلس، فهو بيان للمفهوم الذي يستفاد من الغاية، و ليس إلّا وجوبه من حيث الخيار الخاصّ لا مطلقاً. مع أنّه على الإطلاق يلزم التقييد و خروج الأكثر منه، و هو بعيد في الغاية، و مع عدم إطلاقه لا يبقى مجال للتمسّك به، كما لا يخفى.

و الحاصل: أنّ الأمر دائر بين الإطلاق و التقييد المستبشع المستهجن عند العقلاء و العرف، و بين أن يكون الحكم فيها حيثياً و مقيّداً بالخيار المذكور في المغيّا؛ أعني المجلس، و لا ينبغي الريب في أنّ الترجيح للثاني عند العقلاء و العرف، و لا إطلاق لها.


[1] الكافي 5: 170/ 6؛ الخصال: 127/ 128؛ تهذيب الأحكام 7: 20/ 85؛ وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 3.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست