responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 201

الباطل أو الحقّ و إن كان من الباطل عند العرف؛ و ذلك لما قلنا من أنّ الباطل عندهم معلّق على عدم تصرّف الشارع فيه و جعله حقّاً، و مع الشكّ فيه يصير من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس‌

و ممّا استدلّ به الشيخ رحمه الله‌ [1] على لزوم المعاطاة، الأخبار الواردة في أنّ «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» [2].

و تقريب الاستدلال: أنّ البيع المعاطاتي بيع، و مقتضى هذه الروايات وجوب البيع و لزومه بعد انقضاء المجلس و افتراق المتبايعين، فيكون البيع المعاطاتي أيضاً لازماً بعد الافتراق بمقتضى هذه الإطلاقات.

أقول: قد يقال بأنّ جعل الخيار يكون في المعاملات اللازمة، و أمّا المعاملات الجائزة التي يجوز في كلّ حال و صورة حلّها و لا تقبل إسقاط هذا الحكم فيها لأنّه حكم شرعي لا حقّ، فلا اعتبار لجعل الخيار فيها، و لا ثمرة فيه، فيلزم من جعله فيها محذور اللغوية، فالعقلاء لا يرون انطباق الأدلّة المتكفّلة لجعل الخيار إلّا على المعاملات اللازمة، فلو كان من البيع ما هو جائز فقوله: «البيّعان ...» منصرف عنه، و لا يشمله.

و قد يقال بخلاف ذلك؛ و شمول الجعل لما هو الجائز من البيع أيضاً لو كان.

و على فرض تخصيصه بالبيع اللازم، يحتمل أن يكون من قبيل المخصّصات اللبّية المتصلة، مثل القرينة الحافّة بالكلام لفظاً، و يحتمل أن يكون ممّا يخصّص‌


[1] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 55.

[2] راجع وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1 و 3 و 4.

اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست