اسم الکتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 201
الباطل أو الحقّ و إن كان من الباطل عند العرف؛ و ذلك لما قلنا من أنّ الباطل عندهم معلّق على عدم تصرّف الشارع فيه و جعله حقّاً، و مع الشكّ فيه يصير من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس
و ممّا استدلّ به الشيخ رحمه الله [1] على لزوم المعاطاة، الأخبار الواردة في أنّ «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» [2].
و تقريب الاستدلال: أنّ البيع المعاطاتي بيع، و مقتضى هذه الروايات وجوب البيع و لزومه بعد انقضاء المجلس و افتراق المتبايعين، فيكون البيع المعاطاتي أيضاً لازماً بعد الافتراق بمقتضى هذه الإطلاقات.
أقول: قد يقال بأنّ جعل الخيار يكون في المعاملات اللازمة، و أمّا المعاملات الجائزة التي يجوز في كلّ حال و صورة حلّها و لا تقبل إسقاط هذا الحكم فيها لأنّه حكم شرعي لا حقّ، فلا اعتبار لجعل الخيار فيها، و لا ثمرة فيه، فيلزم من جعله فيها محذور اللغوية، فالعقلاء لا يرون انطباق الأدلّة المتكفّلة لجعل الخيار إلّا على المعاملات اللازمة، فلو كان من البيع ما هو جائز فقوله: «البيّعان ...» منصرف عنه، و لا يشمله.
و قد يقال بخلاف ذلك؛ و شمول الجعل لما هو الجائز من البيع أيضاً لو كان.
و على فرض تخصيصه بالبيع اللازم، يحتمل أن يكون من قبيل المخصّصات اللبّية المتصلة، مثل القرينة الحافّة بالكلام لفظاً، و يحتمل أن يكون ممّا يخصّص